شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
310
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
العين في الذمّة إلى حينه وفى الجواهر يجوز اقراض الجواري بلا خلاف فيه بيننا مع أنها من القيميات ولازم ذلك جواز وطيها بعد قبضها لحصول الملكية من المقترض الموجبة لجواز الوطي نعم لو قلنا بعدم الملك قبل التصرف المتلف أو المغير فلا يجوز الوطي حينئذ لكن الأقوى ما ذكرنا من حصول الملك بالعقد المتعقب بالقبض بل القول بحصول الملك بالتصرف مستلزم للدور لتوقف التصرف على الملك الا أن يقال بكفاية الإباحة الضمنية في جواز التصرف فعلى هذا القول لو اقرض أباه فلا ينعتق بالعقد ولا ببالقبض ولا يصحّ الاعتاق أيضاً لعدم الملك وعلى المشهور المنصور فينعتق على المقرَض إذا قبضه . ثمّ اعلم إن المشهور على عدم وجوب ردّ العين الموجودة على المقترض إذا طالبها المقرض بل له ان يؤديه المثل أو القيمة فإن ثبت الإجماع عليه فلا كلام ومقتضى ذلك عدم حصول الفسخ إلّا بالإقالة من الطرفين وإلّا فلا معنى لحصوله وعدم وجوب ردّها وهذا أقوى شاهد على ما أشرنا سابقاً من أن عقد القرض من العقود اللازمة وان المراد من كلماتهم بضرس قاطع بل نقل عليه قول المشهور في عدم وجوب ردّ العين أنها صارت بالقبض ملكاً له وخرج عن سلطنة المقرض ولذا كانت الزكاة على المقرَض وتعلق ذمة المقرَض بعوضه فيستصحب ملكية المقرَض والقول الآخر نقل عن الشيخ في الخلاف بوجوب ردّ العين لحصول الفسخ بمطالبتها وانه عقد جائز فعلى مبناهم من جواز عقده فهو أقرب إلّا أن نقل الإجماع على خلافه والشهرة المحصلة كاف في ضعفه وعلى ما اخترنا من لزوم عقده فبطلانه أوضح من أن يخفى . فصل المشهور على عدم لزوم الشرط في تأجيله بحيث يوجب لزوم العقد في القرض فلا يجب الوفاء به ونقل عليه الإجماع وبه خصصوا عموم وجوب العمل بالشروط والتحقيق في المقام لرفع الابهام عن كلمات الاعلام انه قد ظهر ممّا مرّ لزوم عقد القرض فالشرط في ضمنه لازم